Article 5 of Money Exchange Companies Licensing Regulation No. 39 of 2021
Money Exchange Companies Licensing Regulation No. 39 of 2021
Article text
( أ- مع مراعاة فئات الشركات المنصوص عليها في المادة 4 ) من هذا النظام تحدد في الترخيص
النهائي الاعمال التي يجوز للشركة ممارستها وفقا لفئتها على النحو التالي:-
الفئة الاعمال
1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.
2 . - اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها
3 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع
. إلكتروني مرخص او معتمد الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخرى
4 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع
أ
. إلكتروني مرخص او معتمد
5 - شراء المعادن الثمينة وبيعها.
6 . - استيراد اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة وتصدير أي منها
7 . - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس
1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.
2 . - إصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها
3 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع
. إلكتروني مرخص أو معتمد دون الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخري
ب 4 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع
. إلكتروني مرخص أو معتمد
5 - شراء المعادن الثمينة وبيعها داخل المملكة.
6 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في
( الفقرة )ج( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة
1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.
2 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع
. إلكتروني مرخص أو معتمد
ج
3 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في
( الفقرة)ج( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة
1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.
د 2 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في
( الفقرات )ب( و )ج( و )د( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة
ب- لا يجوز ممارسة أعمال مدير نظام الدفع الإلكتروني المشار إليها في نظام الدفع والتحويل
الإلكتروني للأموال النافذ إلا من خلال الفئة (أ) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة
الحصول على الترخيص اللازم، وعلى أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة دون رأس المال
المخصص للفروع عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخصة كمدير نظام دفع بموجب أحكام
نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- للشركة من الفئة ( ب ) وبعد الحصول على موافقة المحافظ منح وكالات فرعية على أي من
أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة والتي تعمل وكيلاً رئيسياً لها شريطة ما يلي:-
1 - قيامها برفع رأسمالها المدفوع عن الحد الأدنى لرأسمالها المحدد بموجب أحكام هذا النظام
( بقيمة 20000 . ) دينار لكل وكالة فرعية
2 ( - أن لا يتجاوز عدد الوكالات الفرعية التي ستمنحها الشركة على 6 ) وكالات لكل وكالة
( رئيسية لديها، وبسقف اجمالي 15 . ) وكالة فرعية لكافة الوكالات الرئيسية
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
