Article 4 of Money Exchange Companies Licensing Regulation No. 39 of 2021
Money Exchange Companies Licensing Regulation No. 39 of 2021
Article text
أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :-
الفئة الحد الأدنى لرأس المال
أ ( ، 000 ، 2 000 ) مليونا دينار
ب ( ، 1000 000 ) مليون دينار
ج ( ، 200 000 ) مئتا ألف دينار
د ( ، 100 000 ) مئة ألف دينار
ب - تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع عن كل فرع من فروعها بالمبلغ الوارد في الجدول
التالي :
الفئة مبلغ راس المال عن كل فرع
أ ، 300 000 ثلاثمائة ألف دينار
ب ، 150 000 مائة وخمسون ألف دينار
ج ، 100 000 مائة ألف دينار
د ، 40 000 أربعون ألف دينار
ج - يجوز للشركة إذا كانت مساهمة عامة أن تفتح فروعاً لها خارج المملكة شريطة ألا يقل الحد
( الأدنى لرأسمالها المدفوع عن ، 000 ، 4 000 ) أربعة ملايين دينار وأن تلتزم بزيادة رأسمالها المدفوع
( بمبلغ ، 500 000 ) خمسمائة ألف دينار عن كل فرع خارجي.
د - للبنك أن يشترط على الشركة تقديم رأسمال إضافي في حال تم السماح لها القيام بأي
( اعمال أو خدمات أخرى سنداً لأحكام الفقرة )هـ( من المادة 16 ) من قانون أعمال الصرافة.
هـ - يجوز للشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام الانتقال من
فئة إلى أخرى من الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
