Article 6 of Money Exchange Companies Licensing Regulation No. 39 of 2021
Money Exchange Companies Licensing Regulation No. 39 of 2021
Article text
( أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة 30 % ) من رأسمالها
المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ.
ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفية إضافية غير معلقة على شرط وبما يتناسب
مع درجة المخاطر وسلامة أوضاعها المالية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حال
( تم السماح لها القيام بأي أعمال أو خدمات اخرى سنداً لأحكام الفقرة )هـ( من المادة 16 ) من
قانون أعمال الصرافة.
ج- في حال قامت الشركة برفع رأسمالها زيادة على الحد الأدنى المطلوب منها بموجب أحكام
( هذا النظام، فيكتفى من الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط بنسبة 15 ) من %
مبلغ الزيادة على رأسمال الشركة المدفوع أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ.
د- للشركة بعد الحصول على موافقة البنك أن تستعيض عن الكفالة المصرفية أو الوديعة
النقدية المشار اليهما في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة أو عن أي جزء منها بالأوراق
المالية الحكومية وعلى أن توضع إشارة الرهن عليها لصالح البنك ضمانا لتقيد الشركة بأحكام
قانون أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
