Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 6 of Money Exchange Companies Licensing Regulation No. 39 of 2021

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

( أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة 30 % ) من رأسمالها

المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ.

ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفية إضافية غير معلقة على شرط وبما يتناسب

مع درجة المخاطر وسلامة أوضاعها المالية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حال

( تم السماح لها القيام بأي أعمال أو خدمات اخرى سنداً لأحكام الفقرة )هـ( من المادة 16 ) من

قانون أعمال الصرافة.

ج- في حال قامت الشركة برفع رأسمالها زيادة على الحد الأدنى المطلوب منها بموجب أحكام

( هذا النظام، فيكتفى من الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط بنسبة 15 ) من %

مبلغ الزيادة على رأسمال الشركة المدفوع أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ.

د- للشركة بعد الحصول على موافقة البنك أن تستعيض عن الكفالة المصرفية أو الوديعة

النقدية المشار اليهما في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة أو عن أي جزء منها بالأوراق

المالية الحكومية وعلى أن توضع إشارة الرهن عليها لصالح البنك ضمانا لتقيد الشركة بأحكام

قانون أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.