عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

نظام ترخيص شركات الصرافة

( صادر بمقتضى المواد 5 ) ( و 15 ) ( و 33 ) ( من قانون أعمال الصرافة رقم 44 ) لسنة 2015

المنشور على الصفحة 2247 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5722 بتاريخ 06/07/2021

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة

2021 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

. الرسمية

المادة 2

رابط المادة ←

تعتمد التعاريف الواردة في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم

تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

رابط المادة ←

أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من

الانواع التالية:-

1 - شركة تضامن.

2 . - شركة توصية بسيطة

3 . - شركة ذات مسؤولية محدودة

4 . - شركة مساهمة خاصة

5 . - شركة مساهمة عامة

ب- لا يجوز للشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات والشركات المدنية والشركات التي لا

تستهدف الربح والشركات المعفاة والشركات الاجنبية أن تمارس اعمال الصرافة.

المادة 4

رابط المادة ←

أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :-

الفئة الحد الأدنى لرأس المال

أ ( ، 000 ، 2 000 ) مليونا دينار

ب ( ، 1000 000 ) مليون دينار

ج ( ، 200 000 ) مئتا ألف دينار

د ( ، 100 000 ) مئة ألف دينار

ب - تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع عن كل فرع من فروعها بالمبلغ الوارد في الجدول

التالي :

الفئة مبلغ راس المال عن كل فرع

أ ، 300 000 ثلاثمائة ألف دينار

ب ، 150 000 مائة وخمسون ألف دينار

ج ، 100 000 مائة ألف دينار

د ، 40 000 أربعون ألف دينار

ج - يجوز للشركة إذا كانت مساهمة عامة أن تفتح فروعاً لها خارج المملكة شريطة ألا يقل الحد

( الأدنى لرأسمالها المدفوع عن ، 000 ، 4 000 ) أربعة ملايين دينار وأن تلتزم بزيادة رأسمالها المدفوع

( بمبلغ ، 500 000 ) خمسمائة ألف دينار عن كل فرع خارجي.

د - للبنك أن يشترط على الشركة تقديم رأسمال إضافي في حال تم السماح لها القيام بأي

( اعمال أو خدمات أخرى سنداً لأحكام الفقرة )هـ( من المادة 16 ) من قانون أعمال الصرافة.

هـ - يجوز للشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام الانتقال من

فئة إلى أخرى من الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 5

رابط المادة ←

( أ- مع مراعاة فئات الشركات المنصوص عليها في المادة 4 ) من هذا النظام تحدد في الترخيص

النهائي الاعمال التي يجوز للشركة ممارستها وفقا لفئتها على النحو التالي:-

الفئة الاعمال

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2 . - اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها

3 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص او معتمد الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخرى

4 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع

أ

. إلكتروني مرخص او معتمد

5 - شراء المعادن الثمينة وبيعها.

6 . - استيراد اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة وتصدير أي منها

7 . - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2 . - إصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها

3 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص أو معتمد دون الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخري

ب 4 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص أو معتمد

5 - شراء المعادن الثمينة وبيعها داخل المملكة.

6 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في

( الفقرة )ج( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص أو معتمد

ج

3 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في

( الفقرة)ج( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

د 2 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في

( الفقرات )ب( و )ج( و )د( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة

ب- لا يجوز ممارسة أعمال مدير نظام الدفع الإلكتروني المشار إليها في نظام الدفع والتحويل

الإلكتروني للأموال النافذ إلا من خلال الفئة (أ) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة

الحصول على الترخيص اللازم، وعلى أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة دون رأس المال

المخصص للفروع عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخصة كمدير نظام دفع بموجب أحكام

نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- للشركة من الفئة ( ب ) وبعد الحصول على موافقة المحافظ منح وكالات فرعية على أي من

أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة والتي تعمل وكيلاً رئيسياً لها شريطة ما يلي:-

1 - قيامها برفع رأسمالها المدفوع عن الحد الأدنى لرأسمالها المحدد بموجب أحكام هذا النظام

( بقيمة 20000 . ) دينار لكل وكالة فرعية

2 ( - أن لا يتجاوز عدد الوكالات الفرعية التي ستمنحها الشركة على 6 ) وكالات لكل وكالة

( رئيسية لديها، وبسقف اجمالي 15 . ) وكالة فرعية لكافة الوكالات الرئيسية

المادة 6

رابط المادة ←

( أ- على الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط وبنسبة 30 % ) من رأسمالها

المدفوع، أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ.

ب- للبنك الطلب من الشركة تقديم كفالة مصرفية إضافية غير معلقة على شرط وبما يتناسب

مع درجة المخاطر وسلامة أوضاعها المالية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حال

( تم السماح لها القيام بأي أعمال أو خدمات اخرى سنداً لأحكام الفقرة )هـ( من المادة 16 ) من

قانون أعمال الصرافة.

ج- في حال قامت الشركة برفع رأسمالها زيادة على الحد الأدنى المطلوب منها بموجب أحكام

( هذا النظام، فيكتفى من الشركة تقديم كفالة مصرفية غير معلقة على شرط بنسبة 15 ) من %

مبلغ الزيادة على رأسمال الشركة المدفوع أو وديعة نقدية بالقيمة ذاتها لأمر المحافظ.

د- للشركة بعد الحصول على موافقة البنك أن تستعيض عن الكفالة المصرفية أو الوديعة

النقدية المشار اليهما في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة أو عن أي جزء منها بالأوراق

المالية الحكومية وعلى أن توضع إشارة الرهن عليها لصالح البنك ضمانا لتقيد الشركة بأحكام

قانون أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 7

رابط المادة ←

أ- يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية:-

1 - أن لا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص.

2 - أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في بلده

. الأصلي إذا كان غير أردني

3 - أن لا يظهر التقرير الائتماني لأي ممن يمتلكون حصة مؤثرة أي معلومات سلبية جوهرية عنه.

4 - أن لا يكون مدرجا على قوائم الحظر المحلية أو الدولية المتعلقة بعمليات غسل الاموال

وتمويل الارهاب وانتشار التسلح اذا كان ممن يمتلك حصة مؤثرة أو يشغل أيا من الوظائف

الادارية العليا.

ب- اذا كان الشريك شخصا طبيعيا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات

المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:-

1 - أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

2 . - أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية الكافية

3 . - أن لا يكون قد سبق أن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره

4 - أن يكون حاصلاً على درجة علمية ملائمة أو لديه خبرة كافية وملائمة بأعمال الصرافة أو

بالاعمال المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة و للبنك الاكتفاء

بتطبيق هذا الشرط على أحد الشركاء الذين يمتلكون حصة مؤثرة إذا كان طالبو الترخيص أكثر

من شخص.

ج- اذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات

المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:-

1 - أن يكون مسموحاً له في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي المساهمة في الشركات الأخرى.

2 - أن لا يكون من الشركات التي سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي قطعي لمخالفتها قانون

. الجرائم الاقتصادية

3 - أن تعكس بياناته المالية صحة وسلامة ملاءته المالية.

د- على جميع الشركاء توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذه المادة وتلبية معايير الملاءمة

والملاءة والنزاهة والحاكمية التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

وضمن المدة المحددة فيها.

المادة 8

رابط المادة ←

يلتزم الشريك بما يلي :-

أ- الافصاح عن ملكيته أو ادارته اذا كانت تشكل مصلحة مؤثرة في أي شركة صرافة أو أي شركة

ذات غايات مماثلة.

ب- تقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وادارياً بين الشركة وأي شركة صرافة اخرى أو ذات

غايات مماثلة وضمان استقلالية القرارات وحياديتها.

ج- الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة لأي تغيير في ملكية الشركة أو تحويل في

أسهمها أو حصصها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا

أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى إلى زيادة نسبة

هذه المصلحة.

المادة 9

رابط المادة ←

يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك

المتطلبات والشروط التالية:-

أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

ب - أن يكون متفرغا للعمل في الشركة .

ج - أن لا يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو

الأمانة .

د - أن لا يكون قد سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره.

هـ - أن يحقق معايير الملاءمة والحاكمية والمؤهلات العلمية والخبرات الواجب توافرها ضمن

المدة المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، على أن يراعى فيها نوع

الشركة وفئتها عند تحديد هذه المعايير .

المادة 10

رابط المادة ←

أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي

تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع.

ب - يفقد كل من يشغل منصب مدير عام والوظائف الإدارية العليا وظيفته إذا فقد أياً من

( المتطلبات والشروط الواردة في المادة 9 ) من هذا النظام .

المادة 11

رابط المادة ←

تستوفى من طالب الترخيص رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي :-

- أ ( 500 ) خمسمائة دينار عن طلب ترخيص المركز الرئيسي.

- ب ( 250 ) مئتان وخمسون ديناراً عن طلب ترخيص كل فرع داخل المملكة .

( - ج 1000 ) ألف دينار عن طلب ترخيص كل فرع خارج المملكة .

المادة 12

رابط المادة ←

- أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن

مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي:-

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة بعد صدور قرار

( المجلس بمنح الترخيص النهائي عن كل فرع خارج المملكة رسم ترخيص مقداره 20000 ) عشرون

ألف دينار.

ج-

الفئة المراكز الرئيسية الفروع

للم

أ ( خمسون ألف دينار 50.000 ) ( عشرة آلاف دينار 10.000 )

جل

س

ب ( خمسة عشر ألف دينار 15.000 ) ( ستة آلاف دينار 6.000 )

أن

ج ( ستة آلاف دينار 6.000 ) ( ألفا دينار 2.000 )

يلغ

ي

د ( ثلاثة آلاف دينار 3.000 ) ( ألفا دينار 2.000)

قراره

بالم

وافقة على الترخيص النهائي الصادر اذا لم يتم دفع رسوم الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ

صدور القرار .

المادة 13

رابط المادة ←

أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو

التالي:-

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ)

الفئة المراكز الرئيسية الفروع

من هذه المادة يستوفى من الشركة

أ سبعة آلاف دينار 7.000 ألفا دينار 2.000

( رسم سنوي مقداره 2500 ) ألفان

وخمسمائة دينار عن كل فرع خارج

ب خمسة آلاف دينار 5.000 ألف وخمسمائة دينار 1.500

المملكة.

ج ثلاثة آلاف دينار 3.000 ألف دينار 1.000

ج- يستحق على الشركة الرسم

د ألف دينار 1.000 سبعمائة وخمسون ديناراً 750

السنوي المشار إليه في هذه المادة عن

السنة التي تم فيها منح الموافقة

النهائية على ترخيصها أو ترخيص فرع

جديد لها بنسبة تتفق مع المدة، وفق تعليمات يصدرها البنك يحدد فيها آلية استيفاء الرسم

ومواعيده.

المادة 14

رابط المادة ←

يستوفى من الشركة بدل فرق رسم الترخيص ورسم تجديد الترخيص عند تغيير الفئة إلى فئة

أعلى.

المادة 15

رابط المادة ←

أ- تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقاً

( للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 4 ) ( و 6 ) من هذا النظام وذلك قبل تاريخ 2028/1/1 .

ب- في حال لم تقم الشركة بالتقدم للبنك بما يثبت قيامها بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام

الفقرة (أ) من هذه المادة، فيعتبر الترخيص الممنوح للشركة ملغى حكما، وتطبق على الشركة

( أحكام المادة 28 ) من قانون أعمال الصرافة.

المادة 16

رابط المادة ←

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات فتح الفروع.

المادة 17

رابط المادة ←

( يلغى نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم 37 ) لسنة 1992 .

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.