المادة 9 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021
نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021
نص المادة
يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك
المتطلبات والشروط التالية:-
أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.
ب - أن يكون متفرغا للعمل في الشركة .
ج - أن لا يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
الأمانة .
د - أن لا يكون قد سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره.
هـ - أن يحقق معايير الملاءمة والحاكمية والمؤهلات العلمية والخبرات الواجب توافرها ضمن
المدة المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، على أن يراعى فيها نوع
الشركة وفئتها عند تحديد هذه المعايير .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
