حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021
نص المادة
أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي
تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع.
ب - يفقد كل من يشغل منصب مدير عام والوظائف الإدارية العليا وظيفته إذا فقد أياً من
( المتطلبات والشروط الواردة في المادة 9 ) من هذا النظام .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
