نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها
( صادر بمقتضى أحكام البند 2 ) ( من الفقرة )أ( والفقرة )ج( من المادة 10 ) ( من قانون العمل رقم 8 ) لسنة 1996
المنشور على الصفحة 3483 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5937 بتاريخ 07/16/2024
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها
لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:-
ب- تعتمد التعاريف
القانون : قانون العمل.
الواردة في القانون حيثما
الوزارة : وزارة العمل.
ورد النص عليها في هذا
النظام ما لم تدل القرينة
الوزير : وزير العمل.
على غير ذلك .
الشركة : الشركة المرخصة وفقاً لأحكام
هذا النظام للوساطة لتشغيل الأردنيين داخل
المملكة وخارجها.
اللجنة : لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل
الأردنيين داخل المملكة وخارجها المشكلة
بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن
الوزارة التي تسمح للشركة القيام بأعمال
الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام
القانون وهذا النظام.
المادة 3
رابط المادة ←يشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل
المملكة وخارجها الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 4
رابط المادة ←-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة
لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1 - النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير.
2 - النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة ورفع أي مقترحات بشأنها
. إلى الوزير
3 - النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها
. وفقاً لأحكام هذا النظام
4 - النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة 5
رابط المادة ←أ- يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:-
1 - أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
2 ( - أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها 50 , 000 ) خمسون
. ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير
3 - أن يوقّع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهّد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب
. عليها التقيّد بها وتنفيذها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير
4 - أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.
5 - أن تنحصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة
( وخارجها بما في ذلك الأعمال المنصوص عليها في المادة 8 ) من هذا النظام، وذلك حسب
التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.
6 - أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم
يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.
7 - أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة
. تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير مالم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبه
ب- تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في
الشركاء أو الإسم التجاري لها.
المادة 6
رابط المادة ←أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني
( المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ) من هذا النظام
ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر
يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.
ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلّغه
القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.
- د 1 - تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2 - يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص
. عليها في هذا النظام
3 - تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها .
المادة 7
رابط المادة ←- أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها بموافقة الوزير.
ب - تستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن
( طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره 25 ) خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.
المادة 8
رابط المادة ←تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي
القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك ما يلي:-
أ - أعمال الوساطة بهدف تشغيل الأردنيين ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.
ب - التعاقد مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من العمالة الأردنية وتنظيم تشغيلها لدى
تلك الجهات بموجب عقود تبرم معها لهذه الغاية.
ج - تنفيذ حملات إعلان ترويجية وأيام وظيفية وغيرها من النشاطات لدعوة الأردنيين الباحثين عن
العمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها على أن
يتضمن الإعلان اسم الشركة ورقم الرخصة.
المادة 9
رابط المادة ←أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:-
1 ( - بنسبة لا تتجاوز 7 ) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. %
2 . - إذا كانت مدة عقد العمل أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد
. ب- لا يدخل في حساب قيمة بدل الخدمات المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي
ج - تتقاضى الشركة من صاحب العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقداره في العقد
المبرم معه لقاء تلبية احتياجاته من الأردنيين الباحثين عن العمل.
د - لا يجوز للشركة تقاضي بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال
تقاضيها بدل الخدمات من صاحب العمل.
هـ - يستحق بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة لمرة واحدة عند
توفير فرصة عمل حقيقية للباحث عن العمل داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل معه
وحصوله على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة .
و- في حال رفـض الباحث عن العمل الالتحاق بالعمـل داخـل المملكـة أو خارجها بعد توقيع عقد
( العمل معه فتكون نسبة بدل الخدمات لا تتجاوز 3 ) من قيمة عقد العمل السنوي بغض النظر %
عن مدته.
ز- في حال استغناء صاحب العمل عن خدمات العامل قبل انتهاء مدة عقد العمل لسبب لا يعود
للعامل تستحق الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات
المقبوض عن المدة المتبقية.
ح- اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل من تلقاء نفسه فتستحق
الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات المقبوض عن
المدة المتبقية، وفي حال ترك العمل بعد فترة التجربة تستحق الشركة بدل الخدمات كاملأً.
ط - يشمل بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه المادة كل ما تستحقه الشركة من مبالغ
لقاء ما قامت به من أعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها.
ي- تلتزم الشركة بتزويد الباحث عن العمل بإيصال مالي يتضمن مقدار بدل الخدمات الذي
تقاضته.
ك-يحظر على الشركة تقاضي أي مبلغ من الباحث عن العمل لقاء تقديم سيرته الذاتية أو
طلب التوظيف أو أي وثائق أخرى للشركة.
المادة 10
رابط المادة ←أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات التالية :-
1 - سجل بيانات الباحثين عن العمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها
. يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم
2 - سجل الوظائف التي تم توفيرها للباحثين عن العمل وعددها والدول التي تم توفير هذه
. الوظائف فيها
3 - سجل بيانات أصحاب العمل الذين تم توفير فرص العمل لديهم أو تم تأمينهم بباحثين عن
. عمل وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم
ب- تلتزم الشركة بالمحافظة على سريّة المعلومات الخاصة بالباحثين عن العمل وأصحاب
العمل التي تطّلع عليها وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات
العلاقة.
المادة 11
رابط المادة ←أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود
والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها .
ب- للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا
النظام وفقاً لما يلي:-
1 - إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
2 - إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تلتزم بإزالة
. المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار
3 - إلغاء رخصة الشركة إذا لم تلتزم الشركة بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل
.
. ج - للوزير مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام
د- للوزير في حال مصادرة الكفالة ان يقرر تعويض الباحث عن العمل في حال عدم التزام
الشركة بتنفيذ العقد الموقع معه بمبلغ من قيمة الكفالة بناء على تنسيب من اللجنة.
المادة 12
رابط المادة ←تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :-
أ - بناءً على طلب صاحب الرخصة.
ب - إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الأخلاق العامة.
ج- مخالفة أي شرط من شروط منح الرخصة.
المادة 13
رابط المادة ←تسري القرارات المتعلقة بإلغاء الرخصة أو وقف عمل الشركة على الشركة والفرع معاً.
المادة 14
رابط المادة ←للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام
التشريعات المعمول بها لديها لحظر أي نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي لتسهيل
القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها باستخدام أنظمة
المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لهذه
( الغاية أو بأي وسيلة أخرى خلافاً لأحكام المادة 11 ) من القانون.
المادة 15
رابط المادة ←على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها
وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وعشرين يوماً من تاريخ نفاذه.
المادة 16
رابط المادة ←يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 17
رابط المادة ←يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 18
رابط المادة ←( يلغى نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم 21 ) لسنة 1999 .
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
