عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود

والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها .

ب- للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا

النظام وفقاً لما يلي:-

1 - إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

2 - إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تلتزم بإزالة

. المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار

3 - إلغاء رخصة الشركة إذا لم تلتزم الشركة بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل

.

. ج - للوزير مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام

د- للوزير في حال مصادرة الكفالة ان يقرر تعويض الباحث عن العمل في حال عدم التزام

الشركة بتنفيذ العقد الموقع معه بمبلغ من قيمة الكفالة بناء على تنسيب من اللجنة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.