المادة 155 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- للمالك التقدم بطلب تعديل رخصة الإعمار، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق والمخططات
التي تبين طبيعة التعديل المطلوب.
ب- تصـدر اللجنة المحليـة قرارهـا بخصوص طلـب تعـديل رخصـة الإعمـار بنـاء على تنسيب
( الوحـدة التنظيمية المعنيـة بـالتراخيص والرقابـة علـى الإعمـار في الوزارة خلال 7 ) أيام عمل
مـن تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات في حال موافقة اللجنة على التعديل
المطلوب تصدر رخصة إعمار اضافية تشمل التعديل الذي تمت الموافقة عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
