عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر أو لوكيله.

ب- تعطى الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او لوكيله بالطريقة التي

يحددها التاجر سواء باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة.

ج- تفصل المحكمة المختصة في أي نزاع ناشئ عن القيد في السجل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.