المادة 9 من نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966
نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966
نص المادة
على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى
الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:-
أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو
برفع هذه التدابير عنه.
ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه
أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة
المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار.
ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.
د- لا يعتد بالعقد المبدئي لنقل الملكية لدى مراقب السجل ما لم تستكمل إجراءات النقل
بشكلها النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم العقد الى مراقب السجل .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
