المادة 23 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
أ- يفقد العضو عضويته في المجلس إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عند
إجراء الانتخابات الا
إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص
( عليها في المادة 15 )
من القانون .
ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات التجارية التي تم ترشيحه عنها إذا فقد هذا
العضو الصفة التي
كانت شرطا لترشيحه عن القطاعات التجارية الا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية
أخرى منتسبة للقطاع
( ذاته وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة 15 ) من القانون .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
