عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 24 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :-

1 -رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك .

2 -رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها

على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا

تزيد على خمسين ديناراً .

3 -رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة

دنانير ولا تزيد

على عشرين ديناراً .

4 -رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل

. نسخة

5 -رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على ان لا

تقل هذه الرسوم

عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة

فيكون الرسم

مقطوعاً قدره مائة دينار .

6 -رسوم الترشيح .

7 . -بدل الاعتراض على جداول الناخبين

8 . -ريع ما تستثمره من أموالها

9 -الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها

إذا كانت من

مصدر غير أردني .

( ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته 50 ) من الرسوم المنصوص عليها في البنود %

( 2 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من

. الفقرة (أ) من هذه المادة

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.