Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 24 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :-

1 -رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك .

2 -رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها

على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا

تزيد على خمسين ديناراً .

3 -رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة

دنانير ولا تزيد

على عشرين ديناراً .

4 -رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل

. نسخة

5 -رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على ان لا

تقل هذه الرسوم

عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة

فيكون الرسم

مقطوعاً قدره مائة دينار .

6 -رسوم الترشيح .

7 . -بدل الاعتراض على جداول الناخبين

8 . -ريع ما تستثمره من أموالها

9 -الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها

إذا كانت من

مصدر غير أردني .

( ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته 50 ) من الرسوم المنصوص عليها في البنود %

( 2 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من

. الفقرة (أ) من هذه المادة

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.