Article 24 of Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Chambers of Commerce Regulation No. 45 of 2009
Article text
أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :-
1 -رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك .
2 -رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها
على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا
تزيد على خمسين ديناراً .
3 -رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة
دنانير ولا تزيد
على عشرين ديناراً .
4 -رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل
. نسخة
5 -رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على ان لا
تقل هذه الرسوم
عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة
فيكون الرسم
مقطوعاً قدره مائة دينار .
6 -رسوم الترشيح .
7 . -بدل الاعتراض على جداول الناخبين
8 . -ريع ما تستثمره من أموالها
9 -الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها
إذا كانت من
مصدر غير أردني .
( ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته 50 ) من الرسوم المنصوص عليها في البنود %
( 2 ) ( و 3 ) ( و 4 ) من
. الفقرة (أ) من هذه المادة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
