حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 1013 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له
. بحقه على المحيل
2 - ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه
الرجوع بعدالاداء على المحيل
بما اداه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
