حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 1014 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:-
1 - اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها.
2 . - اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها
3 . - اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين
4 . - اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء
5 . - اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
