حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 1055 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا.
2 - يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعين المدة التي تراها
مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال
المشترك. وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
