حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 601 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
5 - انقضاء الشركة:
-: تنتهي الشركة باحد الامور الاتية
1 - انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2 . - هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه
3 . - موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه
4 . - اجماع الشركاء على حلها
5 . - صدور حكم قضائي بحلها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
