حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 692 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
التزامات المستأجر
1 - المحافظة على المأجور:
1 - المأجور امانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشىء عن تقصيره
او تعديه وعليه
ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
2 - اذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
