المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 -يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم
. المقررة
2 -كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى،
وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم
لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.
3 : -للمحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقرر ادخال
أ-من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة
ب-من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة التضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
ج-من كان وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع أذا كانت الدعوى متعلقة
بالتركة قبل قسمتها او بعدها أو
بالشيوع.
د-من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدأت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو
الغش أو التقصير من جانب
الخصوم.
4 -تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تأمر بادخاله في الدعوى او من
يطلب الخصم ادخاله وفق أحكام
هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
