المادة 115 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:
1 ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع
. الدعوى
2 )ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
3 ) ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
4 . ) طلب اجراء تحفظي أو مؤقت
5 . ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي
ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى او بطلب
يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
