المادة 142 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
تستثنى الأموال التالية من الحجز:-
1 ) الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2 . ) بيت السكن الضروري للمدين وعياله
3 . ) أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله
4 . ) الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته
5 ) مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد
. زراعتها اذا كان زارعا
6 ) الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.
7 . ) ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر
8 . ( اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى
9 . ) الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة
10 . ) الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن
11 . ) الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة
12 . ) النفقة
13 . ) رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
