Article 142 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
تستثنى الأموال التالية من الحجز:-
1 ) الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2 . ) بيت السكن الضروري للمدين وعياله
3 . ) أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله
4 . ) الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته
5 ) مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد
. زراعتها اذا كان زارعا
6 ) الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.
7 . ) ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر
8 . ( اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى
9 . ) الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة
10 . ) الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن
11 . ) الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة
12 . ) النفقة
13 . ) رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
