المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول
اصدار الأحكام
في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:
1 ) تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.
2 ) بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي
جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال
ثلاثين يوما على الأكثر.
3 ) غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في
. الدعوى
4 ) يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من
هيئة المداولة وتغيب بعضهم
فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
