المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة
. الذين سمعوا المرافعة
2 ) يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء او
. بأكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم
3 ( لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسو َّدة الحكــم بكاملهــا والمشتملــة علـــى أسبابـــه ومنطوقــه
وحفظهــا فــي ملـــف الدعــوى، وللخصوم الاطلاع عليها في أيّ وقت إلى حين إتمام وتوقيع النسخة
الأصلية من الحكم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
