حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.
2 )على انه اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى
يوجب القانون فيها اختصام
أشخاص معينين، وطعن فيه احد المحكوم عليهم تم قبول طعنه، فيستفيد من الطعن باقي
المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم،
ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب او أسباب خاصة بالطاعن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
