حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
اذا توفي احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال
مواعيد الطعن، يبلغ
الحكم الى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة
( 3 ) ( من المادة 123 ) من
. هذا القانون
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
