المادة 180 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم
. المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها
ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا
تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول .
2 ) يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
3 . ) تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه
4 ) يحق للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة
. الاستئناف، ولكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها
5 ) يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على من يهمل في إرسال الملف في
. الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
