Article 180 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 ) أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم
. المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها
ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا
تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول .
2 ) يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
3 . ) تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه
4 ) يحق للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة
. الاستئناف، ولكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها
5 ) يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على من يهمل في إرسال الملف في
. الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
