المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
الفصل الثالث
التميز
1 -على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم
الاستئناف في الدعاوى غير القابلة للتقدير أو التي تزيد قيمتها على (عشرين ألف) دينار وذلك خلال ثلاثين
يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها
إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.
2 -اما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او
. من يفوضه
3 -على طالب الإذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور
الحكم اذا كان وجاهياً . أو وجاهياً اعتبارياً ، والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه
4 -على طالب الإذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب
. من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً
5 -اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي
لتاريخ تبليغه قرار الإذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ،
ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
