Article 191 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
الفصل الثالث
التميز
1 -على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم
الاستئناف في الدعاوى غير القابلة للتقدير أو التي تزيد قيمتها على (عشرين ألف) دينار وذلك خلال ثلاثين
يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها
إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.
2 -اما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او
. من يفوضه
3 -على طالب الإذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور
الحكم اذا كان وجاهياً . أو وجاهياً اعتبارياً ، والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه
4 -على طالب الإذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب
. من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً
5 -اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي
لتاريخ تبليغه قرار الإذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ،
ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
