المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:-
1 ) اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.
2 . ) اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ
3 . ) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها
4 ) تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز" بكسر الياء "اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً
.
5 ) أسباب الطعن بالتمييز مطبوعة وبصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة،
. وعلى المميز ان يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
