المادة 197 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى
تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.
2 ) اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
3 ) أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن
تستمع لمرافعات الحاضر منهم
وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها.
ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر
محامي أي فريق في الجلسة تنظر
المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.
ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى
وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة
أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه
وأعادته للمحكمة التي أصدرته.
4 ) لمحكمة لتمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا
للحكم والحكم الذي تصدره بهذه
الصورة لا يقبل أي اعتراض او مراجعة أخرى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
