Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 197 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 ) تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى

تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء

نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.

2 ) اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

3 ) أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن

تستمع لمرافعات الحاضر منهم

وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها.

ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر

محامي أي فريق في الجلسة تنظر

المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى

وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة

أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه

وأعادته للمحكمة التي أصدرته.

4 ) لمحكمة لتمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا

للحكم والحكم الذي تصدره بهذه

الصورة لا يقبل أي اعتراض او مراجعة أخرى.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.