Article 198 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
لا يقبل في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:
1 ) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2 . ) اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم
3 ) اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير
صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق
محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.
4 ) اذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس
. رقابتها
5 ) اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما
. طلبوه
6 ) اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول
المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات
المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها
على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.
أما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في
محكمتي البداية والاستئناف
وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير
وجه الحكم.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
