المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
اذا نقض الحكم بسبب
1 ) وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت
. بعد السبب الذي أوجب النقض
2 ) كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها
. بمواجهتهما
3 ) نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا
نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة
الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
