عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الخامس

اعادة المحاكمة

يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى

الحالات الاتية:

1 ) اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2 . ) اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها

3 . ) اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة

4 ) اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها

أو حمل الغير على كتمها أو حال

دون تقديمها.

5 ) اذا مضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6 . ) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض

7 ) اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك

. فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية

8 ) اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متنافضان.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.