المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات
( الأربع الأولى من المادة 213 )
الا من اليوم الذي يلي ظهور العش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
على الشاهد بأنه كاذب
أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2 ) ) يبدأ الميعاد في الحالتين 5 ، 6 ) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3 ) ) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 ) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى
من يمثل المحكوم عليه تمثيلا
صحيحا.
4 ) ) يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 8 ) من هذه المادة من اليوم التالي
. لتاريخ تبليغ الحكم الثاني
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
