حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى
الى جلسة تالية يعاد تبليغه
اللائحة تبليغا صحيحا.
واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة
تالية تبلغه بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
