المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 - يجب على الخبير التقيد بما يلي:-
. أ- عدم تسل ُّم أيّ وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها
ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من
الخصوم أو غيرهم أو أيّ تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.
ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قِبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.
د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.
هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.
2 - يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي :-
. أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله
ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به
الأشخاص الآخرون.
ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.
د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو
التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.
هـ- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودَعة لدى المحكمة بتقريره
مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.
و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.
ز- الآراء والاستنتاجات التي توصّل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
