Article 85 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 - يجب على الخبير التقيد بما يلي:-
. أ- عدم تسل ُّم أيّ وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها
ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من
الخصوم أو غيرهم أو أيّ تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.
ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قِبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.
د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.
هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.
2 - يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي :-
. أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله
ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به
الأشخاص الآخرون.
ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.
د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو
التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.
هـ- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودَعة لدى المحكمة بتقريره
مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.
و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.
ز- الآراء والاستنتاجات التي توصّل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
