Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 84 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 - إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم

على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمَد

. لدى وزارة العدل ووفق أحكامه

2 - إذا تعذ َّر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.

3 - إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة

. خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أيّ مدة أقصر تحددها المحكمة

4 - إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة

شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأيّ سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ

تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.

5 - تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ

في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام

الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر

بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6 - إذا لم يودِع مَن كُلّف من الخصوم المبلغَ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم

الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة

أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قِبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة

التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

7 - بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد

أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبيرَ والخصوم

للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبي َّن للخبير تفصيلاً المهمةُ الموكلة إليه ويُسل َّم قرارها

بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع

عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة

كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً

بهــــذه الإجـــــــراءات يوقّـــــع عليه من الحاضرين.

8 - للمحكمة أن تُعدّل في أي ِّ وقت بقرار معل َّل نفقاتِ الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من

. تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخبير أو الخصوم

9 - إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أيّ مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت

القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في

دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه

المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمةُ التي تم إنابتها.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.