عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 97 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا استنكف المزايدُ المحالُ عليه المال غير المنقول إحالةً قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملاً

خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدَل الذي قدمه،

وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيُحال عليه المال غير المنقول على أن

يتحمل المزايدُ المستنكِفُ الفرقَ بين البدَلين ويُحْسَم من العربون، فإذا لم يَكْفِ تنفّذ الدائرة

على أمواله الأخرى بقرارٍ من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك،

فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير

بالبدَل الأعلى، ويضم َّن المستنكِفُ الأولُ الفرقَ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.