حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952
نص المادة
تفسير الاصطلاحات
تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة
الاردنية الهاشمية (بما في ذلك
المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين
منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار
المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في
البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً
للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
