قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية
المنشور على الصفحة 89 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1100 بتاريخ 02/16/1952
المادة 1
رابط المادة ←اسم القانون
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←تفسير الاصطلاحات
المادة 2
رابط المادة ←تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة
الاردنية الهاشمية (بما في ذلك
المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين
منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار
المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في
البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً
للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.
المادة 3
رابط المادة ←اصول تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 3
رابط المادة ←يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة
بدائية
المادة 4
رابط المادة ←كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي
المادة 4
رابط المادة ←تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم
المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة
التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان
المحكوم عليه لا يقيم في المملكة
الاردنية الهاشمية.
المادة 5
رابط المادة ←تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة
المادة 5
رابط المادة ←يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع
مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.
المادة 6
رابط المادة ←ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه
المادة 6
رابط المادة ←يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع
صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم
بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.
المادة 7
رابط المادة ←اسباب رد الطلبات
المادة 7 -
1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-
. أ - اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة
ب - اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت
الحكم او لم يكن مقيماً داخل
قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر
امامها رغماً عن كونه كان يقطن
داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه ، او
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها
للنظام العام او الآداب العامة
.
2 - يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى
محاكم أية دولة لا يجوز قانونها
تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 8
رابط المادة ←سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية
المادة 8
رابط المادة ←تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.
المادة 9
رابط المادة ←كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 9
رابط المادة ←تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من
محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 10
رابط المادة ←الالغاء
المادة 10
رابط المادة ←تلغى القوانين التالية:
1 - قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922 ) الفلسطيني.
2 - أصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 . الفلسطيني
المادة 11
رابط المادة ←رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
