حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 4 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952
نص المادة
كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي
تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم
المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة
التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان
المحكوم عليه لا يقيم في المملكة
الاردنية الهاشمية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
