عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 14 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي -

. والمحكوم عليه والمسؤول بالمال

ب- تُستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في

القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا

كان وجاهياً.

ج- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون

المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر من تلقاء نفسها أو

بموافقتها بناءً على طلب أحد الأطراف نظرها مرافعةً.

د- تُحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا إذا

استأنف أحد الأطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها

المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف إليها بعد أن تبلغ

صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم

لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ

تبليغه لائحة الاستئناف.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.