حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 16 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
نص المادة
إذا استأنف المحكوم عليه الحكمَ الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية
بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً ف تتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى
محكمة الصلح.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
