عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أحكام عامة

في غير الحالات التي ورد عليها نصّ خاص، تعني القضايا

الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير

أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبثُ في الصلح وتحليفُ

المشتكى عليه اليمين وأخذُ النفقات الضرورية للشهود

سلفاً وتبليغُ المشتكى عليه صورةً عن ضبط الدعوى.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.