المادة 5 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018
نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018
نص المادة
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن
يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج
المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه
. وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني
ب- في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها
من المحامي يلتزم بإعلام نقابته عنها بالطريقة ذاتها
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل
المحامين عنوانا معتبراً لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
د- يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات
المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من
خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين.
هـ- للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح
عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية المدنية
بالوسائل الإلكترونية.
و- للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات
المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن
الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
